هاشم معروف الحسني

51

نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات

استيفاء دينه من العين المرهونة ويتقدم في ذلك على بقية الدائنين ، فان زاد منها شيء اشترك الغرماء فيه بالسوية ، اما بقية الدائنين الذين لهم حقوق في ذمة المفلس فتوزع عليهم أمواله بنسبة ديونهم مهما كان مصدر حقهم أو تاريخه « 1 » إلى غير ذلك من الأمثلة التي فرق فيها الشرعيون بين تعلق الحق بالعين المسمى في عرف المدينين بالحق العيني ، وبين تعلقه بالمكلف المسمى في عرفهم بالحق الشخصي .

--> « 1 » انظر وسيلة النجاة للسيد أبو الحسن والجواهر كتاب الرهن والحجز ،